پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص312

ولكن الظاهر ان المراد من الثقة بالرواية غير ما فهمه المصنف، إذ المعنى الذي ذكره ناشئ من الارتكاز بما ذكره اهل الرجال من معنى الوثاقة، والا فالوثاقة في الروايات ليس هي العدالة بل أخص منها، إذ ربما يكون العادل غير ثقة في فعله لعدم التفاته بنحو التصرف لبله ونحوه.

وقد ورد في بعض الروايات الدالة على اعتبار العدالة في امام الجماعه بأنه: إذا كان ثقة ترضون دينه (1)، وفي بعض الروايات: ان فلانا ثقة في دينه ودنياه، وهذه الرواية ايضا ساكتة عن صورة التعذر من الفقيه بل من الامام (عليه السلام) ايضا.

3 – صحيحة اسماعيل بن سعد، فانها تدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة، حيث قال (عليه السلام): إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (2)، فهي ايضا اعم من صورة التعذر من الوصول الى الفقيه بل الى الامام (عليه السلام) وعدمه، فيعتبر نفس العدالة في ذلك.

والظاهر ان الذي يستفاد من الروايات هو جواز ولايه عدول المؤمنين

1 – عن ابي على بن راشد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه (الكافي 3: 374، عنه الوسائل 8: 315، 8: 309)، ضعيفة.

عن يزيد بن حماد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: اصلي خلف من لا اعرف؟ فقال:لا تصل الا خلف من تثق بدينه – الحديث (رجال الكشي 2: 787، الرقم: 950، عنه الوسائل 8: 319)، ضعيفة.

2 – عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولي القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (الكافي 7: 66، التهذيب 9: 239، عنهما الوسائل 17: 362)، صحيحة.