مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص311
مجرد الاحتمال في كونه فقيها، فافهم.
على أنه لا يمكن الاستدلال بها بما نحن فيه، لتوهم ورودها في خصوص عدول المؤمنين، إذ محل كلامنا في ولاية عدول المؤمنين واعتبار العدالة فيهم بعد تعذر الوصول الى الفقيه، ولكن مقتضي الرواية بحسب الاطلاق ساكت عن صورة التعذر بالوصول إليه عن صورة الوصول بالامام (عليه السلام) لامكانه ايضا لهم وان كان بعد ايام، فان الظاهر ان بيع جميع مال الصغار لم يكن ضرريا حتى لا يمكن الرجوع إليه (عليه السلام)، كما ترك بيع الجواري حتى سأل عن الامام (عليه السلام).
نعم باطلاقها تدل على اعتبار العدالة في صورة التعذر ايضا، بل بالاولوية، ولكن هذا غير ورودها في خصوص صورة التعذر واعتبار العدالة في المؤمنين إذا كانوا وليا، بل مع قطع النظر عن الشبهة المذكورة فلابد من اعتبار الفقاهة ايضا بمقتضي المماثلة كما عرفت.
وبالجملة لا نفهم من الرواية ما يوجب اعتبار العدالة في الولي بعد تعذر الوصول الى الفقيه.
2 – موثقة سماعة، في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث، قال (عليه السلام): ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (1).
واستفاد المصنف من ذلك اعتبار الوثاقة فيه وان لم يكن فيه ملكة العدالة، وحمل على ذلك رواية محمد بن اسماعيل المتقدمة إذ كاناعتبار العدالة في الولي المؤمن اعتمادا عليها من جهة الاخذ بالقدر المتيقن، فهذه الرواية يبين المراد وكون المناط هي الوثاقة وان لم يكن عدلا ولا اماميا.
1 – الكافي 7: 67، التهذيب 9: 240، عنهما الوسائل 19: 422.