مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص309
اخرى وان نصب القاضي يجوز جواز التصرف للقيم أم لا، مع عدم كون القاضي شيعيا ولا فقيها في مذهبنا ولا عدلا بل ولا ثقة على الظاهر، ولومع الشك، وذلك لان فرض السائل كون الرجل من اصحابنا وجعل القاضي عبد الحميد فيها، مع جريان العادة بجعل القيم من الاصدقاء ومن المقربين المطلعين على خصوصيات احوال الميت يساعد كونه شيعيا.
وأما ما أورد المصنف والاستاذ بارادة المماثلة في الفقاهة ففيه: اولا: النقض بارادة المماثلة في العدالة، إذ المحذور المذكور وارد على هذا ايضا للعلم بوصول النوبة الى المؤمنين الفاسقين مع تعذر العدل منهم العياذ بالله، مع أن المفهوم ينتفي جواز توليتهم على ذلك.
وثانيا: انه قد حقق في المفاهيم وغيرها ان أصالة عدم التقييد وظهور الاطلاق انما يتبع فيما إذا كان الشك في اصل المراد، فبمقتضي ظهور الكلام واطلاقه نستكشف مراد المتكلم وينتج به له وعليه، وهذا بخلاف ما لو علم المراد من الخارج وكان الشك في كيفية المراد، فحينئذ لا يمكن التمسك بأصالة عدم التقييد.
ففي المقام قد علم المراد من الخارج بأنه مع تعذر الفقيه تصل النوبة الى العدول من المؤمنين في الولاية على الصغار، وكان الشك في كيفية ذلك المراد من المفهوم، فلا يجوز حينئذ التمسك باصالة عدم التقييد لاطلاق المفهوم في بيان كيفية المراد حتى يتوهم ان اطلاق المفهوم ينفي وصول النوبة الى المؤمنين العادلين، فليس المورد موردا للتمسك باصالة عدم التقييد اصلا كما هو واضح.
اذن فلا مجال لاشكال المصنف، إذ هو مفروض التمسك باصالة عدم التقييد، وقد عرفت عدم وصول النوبة إليها.