مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص308
بثبوت المفهوم على الاطلاق، وانه إذا لم يكن فقيه لا يجوز القيام بامر الصغير كما هو واضح.
على أنه ينتقض بجعل المماثلة في العدالة ايضا، إذ لا شبهة في ثبوتالولاية لغير العادل وتعذر العدول وتعذر تحصيل الاذن منه، فالاشكال المذكور من هذا الجهة مشترك.
والانصاف ان كل من المحتملات قابل الارادة، اذن فتكون الرواية مجملة، فالمتيقن من المماثلة هو اجتماع جميع الجهات في الولي للصغير، فلا تكون الرواية شاهدة لما نحن فيه، فافهم.
بيان آخر لهذه الرواية
وحاصل الكلام انه استدل على ولاية عدول المؤمنين مع الوصول الى الفقيه بروايات، منها صحيحة محمد بن اسماعيل المذكورة، وقد عرفت ان المحتملات فيها أربعة: المماثلة في التشيع، والمماثلة في الفقاهة، والمماثلة في العدالة، والمماثلة في الوثاقة.
وقد عرفت ان الشيخ وشيخنا الاستاذ قد اشكلا في ارادة الفقاهة من المماثلة، للعلم بولاية عدول المؤمنين مع تعذر الوصول الى الفقيه، مع أن مفهوم ذلك ينفي جواز ولاية عدول المؤمنين أمكن الوصول الى الفقيه فلا يجوز، فاطلاقه ينفي جواز ولاية عدول المؤمنين امكن الوصول الى الفقيه، أو لم يمكن فاعتبر العدالة فيه صورة التعذر، إذ لم يكن القاضي المذكور في الرواية فقيها ولا عادلا ولا شيعيا حتى يتوهم انه لم يكن الوصول الى الفقيه متعذرا.
فنقول: اما احتمال التماثل في التشيع فبعيد جدا، إذ الظاهر من الرواية ان الشيعية مفروض الوجود ومفروغ عنه، وانما السؤال من جهة