مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص307
المصنف مورد الاحتمال فيها أربعة: اما المماثلة في التشيع، أو في الوثاقة في ملاحظة مصلحة اليتيم وان لم يكن شيعيا، أو في الفقاهة بأن يكون من نواب الامام (عليه السلام) عموما في القضاء بين المسلمين، أو في العدالة.
وأبعد المصنف الاحتمال الثالث، وتبعه شيخنا الاستاذ (1) بدعوى انهلو كان المراد بها المماثلة في الفقاهة لكان مفهوم الشرط انه لو لم يكن القيم فقيها ففيه البأس، وهذا ينافي كون التصرف في مال اليتيم والقيام بامره من الامور التي لا تسقط بتعذر اذن الفقيه، فيدور الامر بين الاحتمالين الاخيرين، والنسبة بين الوثاقة والعدالة وان كان عموما من وجه الا أنه لا شبهة ان العدل ايضا لابد من أن يتصرف فيما هو مصلحة اليتيم، فالعدالة في هذا الباب هي الاخص من الوثاقة، وفي الدوران بين الخاص والعام الخاص هو المتيقن، واذن فلابد وأن يكون المتصدي عادلا، والممثالة تحمل على هذا.
ويرد عليه ان الاطلاق يكون متبعا إذا شك في تعيين المراد، فيكون بمقتضي ظهور الكلام متعينا، واما إذا كان المراد معلوما بالعلم الخارجي فكان الشك في كيفية المراد فلا يمكن اثبات ذلك باصالة عدم التقييد كما في المقام.
وبعبارة اخرى قد حققنا في بحث المفاهيم وفي غيرها ان اطلاق المفهوم كسائر الاطلاقات من الحجج الشرعية، ومتبع بالنسبة الى تعيين المراد من المتكلم، فالعلم بعدم ارادة الاطلاق من الخارج لا يضر بالاطلاق ولا يوجب عدم وجوده، ففي المقام وان كان ثبوت الولاية لغير الفقيه عند تعذر الوصول إليه مسلما ولكنه بالعلم الخارجي، فهو لا يضر
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 340.