مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص306
وان كان الشك في اصل المشروعية مع احتمال كونه واجبا تكليفا باذن الفقيه أو مطلقا كالتصرف في أموال الصغار حسبة، فبالنسبة الى الوجوب تجري البراءة، وبالنسبة الى اصل التصرف الوضعي يستأذن من العدول لكونه هو المتيقن، وهكذا في التصرف التكليفي كحفظ ماله مثلا.
وبالجملة مكان عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إليه مكان الفقيه مع تعذر الوصول الى الامام (عليه السلام) بمقتضي الاصل ومفاد يختلف كما عرفتبحسب الموارد.
ب – الاستدلال عليه بالروايات
هذا كله ما تقتضيه الاصل، ولكن قد ادعي ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع تعذر الوصول الى الفقيه بمقتضي الروايات، فلا بد من قراءة الروايات حتى يلاحظ دلالتها على ذلك.
1 – صحيحة محمد بن اسماعيل: رجل مات من اصحابنا ولم يوص، فرفع أمره الى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من اصحابنا ولا يوصي الى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما تري في ذلك؟ قال: فقال (عليه السلام): إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس – الخبر (1).
ومحل الكلام هنا جهة المماثلة، وانها في أي شئ، فجعل
1 – الكافي 5: 209، التهذيب 9: 240، عنهما الوسائل 17: 363.