مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص305
لم يبع لكان فاسدا، فحفظا لمال الصغير لابد من بيعها، واخرى يكون الاحتياج الى التصرف التكليفي كحفظ دراهم الغير واخرى الى كلا الامرين.
ثم قد يكون شئ مفروض المطلوبية للشارع غير مضاف الى أحد واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط له بفرض التعذر، وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط، فيكون اذن الفقيه ساقطا بلا شبهة، إذ نشك في اعتباره مطلقا أو في حال الاختيار فنتمسك باطلاق الواجب، فندفع اعتبار الشرط، وهذاكصلاة الميت، بل في مثل ذلك لا يجب الاستيذان من عدول المؤمنين ولو مع التمكن، فيصديه كل من تصدي به ولو كان فاسقا اماميا.
واخرى يكون الامر مرددا بين أن يكون واجبا باذن الفقيه أو واجبا مطلقا، ففي هنا نجري البراءة عن اصل الوجوب.
وقد يكون الشك في اصل مشروعية شئ بدون اذن الفقيه، كبعض مراتب النهي عن المنكر على ما مثله في المتن، فان كان هنا اطلاق لادلة النهي عن المنكر يكون متبعا ويدفع به احتمال دخالة اذن الفقيه فيه، وان لم يكن فيه اطلاق فمقتضي الاصل عدم الجواز لكونه تصرفا في نفس الغير وظلما وايلاما له فهو لا يجوز.
وان كان الاحتياج الى التصرف مما لابد منه مع كون الشك في اصل مشروعية التصرف بدون اذن الفقيه، كالتصرف في الاوقات العامة وسهم الامام (عليه السلام) على النحو الذي تقدم وتعذر الوصول الى الفقيه فحينئذ يدور الامر بين التصرف المطلق وبين التصرف مع الاذن من العدول المؤمنين، فحيث ان التصرف مالي فلا يجوز بغير اذن أهله، فالمتيقن من ذلك هو التصرف باذن العدول.