مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص304
فلا اطلاق لادلة النهي عن المنكر حتى يتمسك بها لاثبات مشروعية ذلك، الا إذا كان منجر الى حد يخاف من اضمحلال الاسلام، فهو كلام آخر.
والتمسك في ذلك بأن كل معروف صدقة (1) واضح الفساد، إذ الكبرى وان كانت مسلمة وانما الكلام في الصغرى واثبات ان هذه المرتبة من النهي عن المنكر من المعروف الصدقة وليس كذلك، وهكذا الكلام إذا كان الشك في اصل المطلوبية والمشروعية الا باذن الفقيه أو بالاطلاق، فبالنسبة الى المطلوبية تجري البراءة وبالنسبة الى المشروعية نجري أصالة عدم المشروعية.
وبالجملة فحال غير الفقيه من عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إليهحال الفقيه مع تعذر الوصول الى الامام (عليه السلام) بلا زيادة ونقيصة، كما ان هذه النسبة محفوظة بالنسبة الى ما دون العدول مع تعذرهم بحفظ الاحتياط، بأخذ المتيقن من كل مرتبة، فافهم.
وحال الكلام إذا قلنا بثبوت الولاية للفقيه وأمكن الوصول إليه فلابد من الاذن منه، وان تعذر الوصول إليه وكان موجودا في بلاد لا يمكن الاستيذان منه ولو بالمكاتبة فحينئذ فهل يجوز لكل أحد أن يتصرف فيما تصرف فيه الفقيه ولو كان عاما فاسقا أو تصل النوبة الى عدول المؤمنين.
الظاهر انه لا يجوز لاحد أن يتصرف فيما تصرف فيه الفقيه بعد تعذر الوصول إليه الا باذن من عدول المؤمنين لا وضعا ولا تكليفا، إذ قد يكون الاحتياج الى التصرف الوضعي، كما إذا مات أحد وترك ثمارا له فانه لو
1 – عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): كل معروف صدقة (الكافي 4: 26، عنه الوسائل 9: 459)، صحيحة.