مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص303
التي نحتمل أن يكون اصل وجوبها مشروطا به أو مطلقا، فتجري فيها البراءة فيحكم بعدم الوجوب.
وأما فيما كان الشك في اصل المشروعية فلا يجوز لاحد أن يتصرف في ذلك لا وضعا ولا تكليفا الا باذن عدول المؤمنين، مثلا لو مات أحد وترك أموالا وأولادا صغارا فاحتاج الى بيع تلك الاموال من اثمار ونحوها مما تتلف ليومه أو في يومين، فجواز هذا التصرف بالوضع مع امكان الفقيه يحتاج الى اذنه، فبدونه يتصرف فيه عدول المؤمنين أو غيرهم باذن منهم، واما بدون اذنهم فلا يجوز، وكذلك التصرف التكليفي كحفظ دراهمه وأمواله المحتاجة الى الحفظ من دون احتياج الى التصرف الوضعي، أو كان محتاجا بكلا التصرفين بأن يبيع ويحفظ لثمنه، ففي جميع ذلك لا يجوز لغير العدول أن يتصدي بذلك بدون اذن منهم.
والوجه في ذلك هو ما تقدم في ولاية الفقيه، من أنه ثبت بالادلة القاطعة عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه مع احتياج ذلك المال الى التصرف، فدار الامر بين الاعم والاخص، بأن يتصرف فيه كل شخص اعم من الفاسق والعادل، أو خصوص العادل وغيره باذنه، فالمتيقن هو الثاني، فيكفي مجرد الشك في عدم جواز تصرف غيره وضعا وتكليفا، لاطباق الادلة على عدم جواز، فالخارج منها قطعا هي صورة الاذن من العدول أو تصديهم بنفسهم على التصرف، ومن هذا القبيل الاوقاف العامة وسهم الامام (عليه السلام) من الخمس، على التقريب الذي تقدم.
وقد مثل المصنف بما كان اصل مشروعيته مشكوكا ببعض مراتب النهي عن المنكر، كما إذا وصل الى حد الجرح، فانه لا يجوز ذلك بمقتضى الاصل لكونه ظلما وايلاما فهو غير جائز بالادلة الخاصة،