مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص302
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
وله: مسألة في ولاية العدول المؤمنين.
أقول: إذا قلنا بولاية الفقيه وامكنت الاجازة منه في الموارد التي لا يجوز لغيره التصرف فيها الا باذنه، أو لم يمكن الاستيذان منه لعدم الوصول إليه وان كان موجودا، فحال غير الفقيه هنا حال الفقيه مع الامام (عليه السلام) في صورتي الاستيذان وعدمه، أما في فرض امكان تحصيل الاذن منه فلا كلام فيه، فلا بد من تحصيله منه، واما في فرض عدم امكان الوصول إليه فيقع الكلام هنا في جهتين: الاولى: في جواز ولاية غير الفقيه من العدل وغيره، أو اختصاصها بالعدل الامامي، وبيان وظيفته في نفسه.
الثاني: في بيان وظيفة من عامل مع هذا الولي، فهل يكون مالكا لما اشتراه أم لا.
1 – في جواز ولاية غير الفقيه
الف – الاستدلال عليه بالاصل
أما الكلام في الجهة الاولى، فمقتضي الاصل بالنسبة الى الامور التي واجبة مطلقة ولكن يشك في اعتبار اذن الفقيه في صحته كصلاة الميت، فلا اشكال في صحته من أحد ولو من الفساق من المؤمنين، ولا يجب تحصيل الاذن من عدول المؤمنين ولو في فرض التمكن من التحصيل، وأما في الامور التي يشك في اصل وجوبها الا باذن الفقيه، كالتكال