پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص301

وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار اذن الفقيه فيه، وان كان ثابتا بمقتضي الاصل فلابد أن ينفي احتمال اعتبار اذنه باصل البراءة.

وأما في الامور الاخر التي نشك في اصل وجوبها بدون اذن الفقيه أو في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم، فلا يفرق الحال فيها بين ما كان ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو باصل، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في الاوقاف وسهم الامام (عليه السلام) وأموال الصغار حسبة الا باذن الفقيه، سواء كان ولاية الفقيه ثابتة بالاصل أو بالدليل.