مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص300
في البحر، اذن فنقطع برضاء الامام (عليه السلام) في صرفه في مصالح الدين فأهمها في تحصيل العلوم.
وعليه فيدور الامر بين أن يتصرف في ذلك المال كل أحد بدون رضاية الفقيه وبين أن يتصرف باذن الفقيه، فالمتيقن هو جواز التصرف باذن الفقيه، اذن فالتتيجة ثبوت ولاية الفقيه على مال الامام (عليه السلام) على الوجه الثاني، أي بمعنى اشراط التصرف باذنه.
وان اجتمع الامران، بأن كان وجوب شئ وجواز التصرف فيه مشروطا باذن الفقيه كالامور الحسبية، من التصرف في أموال القاصرين والمجانين ومجهول المالك وأموال الصغار وغير ذلك.
فهنا ايضا بالنسبة الى الوجوب نجري الاصالة البراءة، بل ليس تحصيل الاذن ايضا من الواجبات لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب، وبالنسبة الى جواز التصرف نحكم بعدم جوازه بدون اذن الفقيه، لان المقدار المتيقن هو التصرف باذن الفقيه كما عرفت في مثل الاوقاف.
فتحصل انه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على أموال الناس وأنفسهم، فليس له أن يزوج بنتا صغيرة لابن صغير أو كبير، ولا تزويج ابن صغير، ولا يجوز له بيع داره وهكذا وهكذا، الا أن يكون الصغير بدون ذلك في معرض التلف فيدخل تحت الامور الحسبية.
نعم له الولاية في بعض الموارد لكن لا بدليل لفظي بل بمقتضي الاصل العملي كما عرفت.
ثم ان ثمرة ثبوت الولاية بالاصل أو بالدليل هو انه إذا كان شئ واجباوشك في كون صحته مشروطا باذن الفقيه، فبناء على ثبوت ولايته بالدليل لا يجوز لغيره أن يمتثل بدون اذنه لعموم الدليل عليه، لكونه مثلا من الحوادث الواقعة فلا بد فيه وأن يرجع الى الفقيه أو يتصدي به باذنه،