مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص299
بالتصرف الا باذنه، إذ قد ثبت بالادلة القاطعة عدم جواز التصرف في أموال الناس وانفسهم واعراضهم بلا اذن ورضاية من المالك للتصرف، وإذا شككنا في اعتبار اذن الامام عليه أو الفقيه في صحه شئ لا في وجوبه كصلاة الميت، إذ هو واجب لكل مكلف، فلا نشك أن يكون اذن الفقيه من شرائط الوجوب، فندفع ذلك بالاطلاق ان كان هنا اطلاق، وباصاله البراءة لو لم يكن في البين اطلاق، فتثبت نتيجة الاطلاق.
وان كان وجوب شئ كصلاة الجمعة مثلا مشروطا باذن الفقيه كما ذهب بعض الى ذلك وان صلاة الجمعة لا تكون واجبة عينية الا باذن الفقيه، وشككنا في ذلك فمع عدم الدليل ندفع وجوب ذلك بالاصل، بل لا يجب الاستيذان ايضا، لان تحصيل شرط الواجب ليس من الواجبات وانما الواجب هو اتيان الواجب بعد تحقق موضوعه وشرائطه بأجمعها.
وان كان الشك في جواز التصرف بدون اذن الفقيه من غير أن يكون هنا احتمال الوجوب، كالتصرف في الاوقاف العامة فلا يجوز التصرف فيه، ولا يشرع الا باذن الفقيه، إذ من المسلم الضروري انه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه، ففي مثل الاوقاف دار الامر بين جواز التصرف مطلقا وبدون اذن أحد في ذلك وبين جواز باذن الفقيه، فلا شبهة ان المتيقن هو صورة الاذن من الفقيه، فيكفي في عدم جواز غير هذه الصورة مجرد الشك في الجواز، إذ المورد مورد التصرف في الاموال.
ومن هذا القبيل اشتراط اذن الفقيه في صرف مال الامام (عليه السلام) في موارده، إذ من الضروري بطلان احتمال دفن ذلك مع وجود المستحقين والموارد المحتاجة إليه، خصوصا في مثل القراطيس، وكذلك القائه في البحر، فان ذلك ليس الا مثل الاحراق والاتلاف، وكذلك الايصاء الى أنيصل الى الامام (عليه السلام)، فانه بعد تبدل يد أو يدين يكون تالفا، مثل الالقاء