پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص298

للشرائط في زمان الغيبه، إذ لا نحتمل أن يكون غيره وليا في ذلك في عرضه، بل لو كان فهو ولى ذلك.

وفيه انه لا يمكن المساعدة الى ما ذهب إليه هذا المعاصر، فانه وان ذكر السلطان والقاضي في الرواية، وذكر الامام (عليه السلام) بأن من عرف حلالنا وحرامنا اني جعلته قاضيا في رواية ابي خديجة، وجعلته حاكما في المقبولة، ولكن الذي ارجع الامام (عليه السلام) إليه ليس الا في المرافعة والمنازعة، كما قال في الصدر: تنازعا في دين أو ميراث الى السلطان أو القاضي، وأما ازيد من ذلك فلا اذن، فالمسلم من الرواية هو ثبوت الولاية له في المنازعات والمرافعات ومنصب القضاوة، وثبت له منصب التقليد وكونه مرجعا في الاحكام بالادله الخارجية، واما في غير هذين الموردين فلا، هذا كله بحسب الروايات.

واما بحسب الاصل فقد تقدم سابقا ان بعض الامور لا يجوز لغير الفقيه أن يتصدي إليه ويتصرف فيه الا باذنه، ولعل من هذا القبيل باب الحدود والتعزيرات، إذ لا يجوز لاحد أن يظلم أحدا الا فيما ثبت جوازه بدليل، فلا شبهة في كون الحدود من اعظم مصاديق الظلم لو لا تجويز الشارع.

نعم لو كان في باب الحدود والتعزيرات، وكذلك في باب الاموال، وامثال ذلك مما فيه حق للغير اطلاق ما دل على جواز امثال ذلك من كل احد فنتمسك به، فنحكم بجواز تصدي غير الفقيه ايضا بذلك، ولكن ليس الامر كذلك.

نعم يمكن دعوى الاطلاق في مثل الزنا، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (1)، ولكنه قيد بالروايات.

وبالجملة في امثال الموارد لا يجوز لغير الامام ونائبه أن يتصدي

1 – النور: 2.