پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص297

القواعد الفقهية، واما من طرق العامة فعلي تقدير ثبوته فلم ينجبر ضعفها بعمل المشهور، وعلى تقدير الانجبار فلا دلالة فيه على المقصود، إذ المراد بذلك ان السلطان أولى بالتصرف من غيره، وانه ولى من لا ولى له في التصرف في ماله ونفسه، وهذا غير مربوط بولاية الفقيه بوجه، اذنفلا دلالة في شئ من الروايات على ولاية الفقيه بوجه من الوجهين من معنى الولاية.

وربما يستدل على ثبوت الولاية للفقيه بوجهين بتقربين اخرين: 1 – ان الولاية في الامور العامة بحسب الكبري ثابتة عند العامة بالسيرة القطعية، وان اشتبهوا في صغري ذلك وتطبيقها على غير صغرياتها، الا أن ذلك لا يضر بقطعية الكبري الثابتة بالسيرة، وأما الصغري فهي ثابتة بالعلم الوجداني، إذ بعد ثبوت الكبري فالامر يدور بين تصدي غير الفقيه على التصرف في الامور العامة، وبين تصدي الفقيه بذلك فيكون مقدما على غيره، وبالجملة نثبت الكبري بالسيرة القطعية والصغري بالعلم الوجداني.

وفيه ان اشتباههم في الصغري وان كان مسلما، ولكن نحتمل أن يكون ذلك في الكبري ايضا، كسائر مبتدعاتهم في الدين، فلم تقم سيرة قطعية متصلة الى زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ذلك، بل يكفي مجرد الشك في ذلك، فانه لابد من دليل قطعي يدل على جواز التصرف في أموال الناس واعراضهم وانفسهم.

2 – التقريب الثاني ما عن بعض المعاصرين أن يقال: ان ما هو مسلم عند العامة من القول بالولاية العامة مذكور بحسب الكبري في التوقيع الشريف، فان المذكور فيه انه تحاكما الى السلطان أو القاضي، فهو بصراحته يدل على ذلك، فنحكم بثبوت تلك الكبري للفقيه الجامع