مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص296
مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.
وفيه ان الظاهر من حوادث هي الفروع المتجدده التي ارجع الامام فيها الى الرواة، كما يقتضي ذلك الارجاع الى الرواة، فان بعض الفروع قد تكون متجددة ومستحدثة صرفة، فهي من المهام المسائل التي لا بد وأن يسأل من الامام (عليه السلام)، فقد سأل الراوي عن ذلك.
ومثل هذه الفروع ليس من شأنها جهة نقص من كل شخص، ولذا سألاسحاق بن يعقوب – وان كان من اجلاء العلماء – بواسطة محمد بن عثمان العمري الذي هو من السفراء الامام (عليه السلام) عن الحوادث التي هي متجددة، فأجاب بارجاعه الى السفراء والعلماء.
وبالجملة ان الحوادثة المتجددة والفروع المستحدثه مما يشكل الامر فيها، فلا بداهة في لزوم السؤال عنها عن الامام (عليه السلام)، ليكون السؤال عنه لغوا كما هو واضح، فافهم.
وبعبارة اخرى انه ليس كل مسأله فرعية تقضي البداهة لزوم الرجوع فيها الى الامام في زمانه والى الفقهاء في زمان الغيبة، بل منها الفروعات المستحدثة التي يشك في أن المرجع فيها من هو، فلذا يسأل الراوي عن حكم ذلك في زمان غيبة الكبري، إذ في زمان غيبة الصغري يسأل عن نفس الامام (عليه السلام) بواسطة السفراء، وأما في زمان غيبة الكبري فلا، ولذا ارجع الامام (عليه السلام) في ذلك الزمان الى الفقهاء بالنيابة العامة، وانهم وان لم تصل إليهم في رواية ولكن يصلون الى حكمها ولو من الاصول، وذلك ككثير من الفروع المتجدده في زماننا، منها مسألة اللقاح بواسطة التلقيح وان الولد بمن يلحق وممن يرث.
وقد استدل على ذلك بأن السلطان ولى ما لا ولى له.
وفيه ان هذا لم يثبت من طرقنا كونه رواية أو قاعدة مسلمة كبعض