مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص295
هو المناسب للرجوع الى الرواة، فانهم لا يدرون الا حكم الواقعة، واما اعتبار اذنهم في التصرف فلا.
ومنها: التعليل بكونهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فانه انما يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الامام من قبل نفسه، لا انه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الامام (عليه السلام)، والا كان المناسب أن يقول: انهم حجج الله عليكم، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم: امناء الله على الحلال والحرام.
وبالجملة لو كان المراد من ذلك هو ما يكون راجعا الى الحكم لقال(عليه السلام): انهم حجج الله، لكون الحكم له، ولكن لم يكني كذلك، بل الانسب في جهة ترجع الى نفس الامام فهي الولاية.
وفيه ما عرفت سابقا، من أن الحجية تناسب تبليغ الاحكام الشرعية، كما في قوله تعالى: فلله الحجة البالغة (1)، وأما الولاية فلا ملازمه بينها و بين الحجية، وعدم نسبة حجيتهم الى الله من جهة ان الائمة (عليهم السلام) واسطه في ذلك، لعدم وصول الحكم من الله الى العباد بلا واسطة، وان ما يفعلون انما يفعلونه بحكم الله تعالى، فيكون ما يكون حجة من قبلهم حجة من قبل الله، فلا يكون في هذه ايضا قرينية على المدعي.
ومنها: ان وجوب الرجوع في المسائل الشرعية الى العلماء – الذي هو من بديهيات الاسلام من السلف الى الخلف – مما لم يكن يخفى على احد فضلا على مثل اسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل اشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة الى رأي أحد ونظره، فانه يحتمل أن يكون الامام قد وكله في غيبته الى شخص أو اشخاص من ثقاته في ذلك الزمان، والحاصل ان لفظ الحوادث ليس
1 – الانعام: 149.