پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص294

ب – توقف تصرف الغير على اذن الفقيه

وأما ولايته على الوجه الثاني، بمعنى اعتبار نظره في جواز التصرفات فيما كان منوطا باذن الامام (عليه السلام)، وان تصرفات الغير بدون اذنه غير جائز، وقد استدل المصنف على ذلك وولايته على هذا الوجه بالروايات المتقدمة، وقد عرفت جوابها وما اريد منها.

واستدل عليه ايضا بالتوقيع المروي في اكمال الدين واحتجاج الطبرسي، الوارد في جواب مسائل اسحاق بن يعقوب التي ذكر اني سألت العمري أن يوصل لي الى الصاحب (عليه السلام) كتابا يذكر فيه تلك المسائل التي قد اشكلت على، فورد الجواب بخطه عليه آلاف التحيةوالسلام في اجوبتها، وفيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله (1).

وهذه الرواية وان كان مسبوقا وملحوقا بجملات لم تذكر، ولكن ظاهرها عدم ارتباطها بسابقها ولاحقها بوجه، وكيف استدل المصنف بذلك على ولاية الفقيه على الوجه الثاني بقرائن فيها تدل على ذلك، وبعد ارادة خصوص المسائل الشرعية فيها ان الرواية دالة على ارجاع نفس الحادثه إليه (عليه السلام) ليباشر امرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع في حكمها إليه.

وفيه انه لو كان المراد بالرواية هو ذلك لقال (عليه السلام): فارجعوها الى روات حديثنا، ولم يقل: فارجعوا فيها، ومن الظاهر ان الظاهر من الموجود في الرواية – اعني الثاني – ليس الا الرجوع إليهم في الحكم، فان المناسب للرجوع إليه في الشئ ليس الا الرجوع إليه في حكمه، بل هذا

1 – الاحتجاج 2: 470، اكمال الدين: 484، الغيبة: 29.