پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص292

كالطفل ونحوه، ولكنه انما ثبت له بادلة اخرى كما لا يخفى، فافهم، وانه ليسوا ممن يجب اطاعتهم في أوامرهم الشخصية.

وأما ما ذكره المصنف من قوله (عليه السلام) في نهج البلاغة: أولى الناس بالانبياء أعلمهم بما جاؤوا، ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه (1)، إذ الظاهر من ذلك شموله بالولاية واستقلالهم في التصرف في أموال الناس وانفسهم، فالظاهر كونها اجنبية عن المقام، إذ الاولوية لا تقتضي الولاية وثبوت ما للمتبوع بأجمعه للتابع.

وكذلك لا دلالة في قوله عجل الله تعالى فرجه: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله (2)، إذ الظاهر من الحجية هي الحجية في الاحكام، واما الولاية في التصرف فلا معنى للحجية في ذلك، فلا ملازمة بين الحجية والولاية بوجه.

وأما المقبولة، قال: فسألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القاضي أيحل ذلك – الى أن قال: – قد جعلته عليكم حاكما، وفي ذيله: ينظر من كان منكم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فيرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما – الخ (3).

وقد استدل بها شيخنا الاستاذ على المدعي (4)، وكون الفقيه وليا في الامور العامة، بدعوى ان الظاهر من الحكومة هي الولاية العامه، فان

1 – النهج: 484، المختار من الحكم، الحكمة: 96، والاية في آل عمران: 68.

2 – اكمال الدين: 483، عنه الوسائل 27: 140.

3 – الكافي 1: 10، عنه الوسائل 27: 13، كذا في الاحتجاج: 356، عنه المستدرك 17: 302.

4 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 336.