مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص290
الاخبار على كون العلماء ورثة الانبياء عن التصرف في أموال الناس وانفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه ايضا، فنعم الدليل الحاكم قوله (عليه السلام): نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون (1).
اذن فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الائمة (عليهم السلام)، الا إذا كانت قرينة على الخلاف، كما في الرواية التي سئل الفرق فيها بين علماء هذه الائمة وعلماء اليهود وغيرها، مما قامت القرينة على المراد بأن العلماء هم الشيعة والفقهاء.
واظهر من جميع من ارادة الائمة (عليهم السلام) من العلماء، قوله (عليه السلام): مجاري الامور في يد العلماء بالله (2)، فان العلماء بالله ليس غير الائمة (عليهم السلام)، بل غيرهم العلماء بالحلال والحرام من الطرق الظاهرية.
ومع قبول شمول العلماء بالله للفقيه ايضا فلا دلالة فيها على المدعي، إذ المراد من ذلك كون جريان الامر به لا يكون الا في يد الفقيه، بحيث لولاه تقف الامر، فهو لا تكون الا في توقف الامر بدونها الحلال والحرام، نعم قد يكون للفقيه التصرف في أموال الناس كاليتيم والمجنون ونحوهما، وهذا غير ما نحن فيه.
وأما الروايات الدالة على أن علماء امتي كانبياء بني اسرائيل (3)، وفي الفقه الرضوي: بمنزلة انبياء بني اسرائيل (4)، فهي ناظر الى وجوب تبعية الفقهاء في التبليغ والتنزيل من هذه الجهة، بعد القطع بأنه لم يرد التنزيل
1 – بصائر الدرجات: 9.
2 – مر قبيل هذا، فراجع.
3 – عوالي اللئالي 4: 77، عنه البحار 2: 22، وفي التحرير للعلامة 1: 3، عنه المستدرك 17: 320، حاكيا عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، ضعيفة.
4 – الفقه الرضوي: 338، عنه البحار 78: 346.