پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص288

والظاهر انه لم يخالف أحد في أنه لا يجب اطاعة الفقيه الا فيما يرجع الى تبليغ الاحكام بالنسبة الى مقلده، ولكل الناس لو كان اعلم وقلنا بوجوب تقليد الاعلم، واما في غير ذلك بأن يكون مستقلا في التصرف في أموال الناس وكانت له الولاية على الناس، بأن يبيع دار زيد أو زوج بنت أحد على أحد، أو غير ذلك من التصرفات المالية والنفسية، فلم يثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلك.

نعم نسب الى بعض معاصري صاحب الجواهر انه كان يقول بالولاية العامة للفقيه، وكونه مستقلا في التصرف في أموال الناس وانفسهم، واجتمع معه في مجلس وقال صاحب الجواهر: زوجتك طالق، فقال المعاصر: ان كنت متيقنا باجتهادك لاجتنبت من زوجتي.

وكيف كان فلا دليل لنا يدل على ثبوت الولاية المستقلة والاستقلال في التصرف للفقيه، الا ما توهم من بعض الروايات.

منها: ما دل على أن العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا احاديث من احاديثهم، فمن أخذ بشئ منها أخذ بحظ وافر، بدعوى ان الولاية على أموال الناس وانفسهم من جمله تركة الانبياء للعلماء، فكما لهم ذلك فللعلماء ايضا ذلك.

وفيه أولا: ان الوراثة انما تكون في امور قابلة للانتقال، فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الاوصاف الغريزية والنفسية.

وثانيا: لم نحرز كون الولاية من قبيل ما تقبل التوريث، على أن الولاية العامة على القول بثبوتها للفقيه انما هي مجعولة له من قبل الائمة (عليهم السلام) لا منتقلة إليهم بالتوريث، فلا يمكن اثباتها للفقهاء بمثل هذه الروايات.

وثالثا: ان الولاية خارجة عن حدودها تخصصا، وذلك من جهة انها