مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص287
والذي ينبغي أن يقال: ان كان هنا يمكن الوصول الى الامام (عليه السلام) وسؤال حكم القضية عنه (عليه السلام) أو عن نائبه الخاص، لكون ذلك مما يسأل عنه، لكونه من الاحكام الشرعية فبها، والا فيكون الاصل بحسب الموارد مختلفا.
فانه ان كان هنا تكليف مجمل مردد بين أن يكون واجبا منجزا أو واجبا مشروطا باذن الامام (عليه السلام)، فمقتضي الاصل هنا عدم الوجوب، لانه لا يعلم وجوبه فيدفع بالبراءة.
وان كان الوجوب منجزا ولكن نشك في اعتبار اذنه (عليه السلام) في صحته كصلاة الميت مثلا، للعلم بوجوبه على كل أحد ولكن نشك في صحته بدون اذن الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، فالاصل عدم الاشتراط فيكون واجبا مطلقا.
وبالجملة ليس مفاد الاصل العملي في جميع الموارد على نسق واحد، بل نتيجته في بعض الموارد هو الاشتراط، وفي بعض الموارد عدم الاشتراط كما لا يخفى، فما ذكر المصنف من كونه على نسق واحد ليس على واقعه.
البحث عن ولاية الفقيه
الف – كونهم مستقلين في التصرف
قوله ( رحمه الله ): انما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه باحد الوجهين المتقدمين.
أقول: والغرض الاقصى انما هو بيان ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، وقد عرفت ان الكلام في ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأوصيائه (عليهم السلام) من جهات ثلاث، من حيث وجوب طاعته في الاحكام الشرعية وتبليغها، ومن حيث وجوب طاعته في أوامره الشخصية، ومن حيث كونه وليا في أنفس الناس وأمواله