پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص286

والتقاص وقتل النفس للحد واجراء الحدود والتعزيرات الى غير ذلك من التصرفات (1)، فان اطلاق ادلة تلك الامور يدل على حرمة ايذاء الغير وعدم جواز التصرف في مال الغير ونفسه وهكذا وهكذا، فنتيجة ذلكهو الاشتراط باذن الامام (عليه السلام) وعدم جواز التصرف في امثال ذلك الا باذنه.

وثالثة يقتضي الاطلاق عدم الاشتراط، كما إذا شككنا في اشتراط صلاة الميت باذن الامام (عليه السلام)، فان مقتضي الاطلاق هو وجوبها لكل أحد كفاية بلا اشتراط باذنه (عليه السلام)، وينفي الاشتراط بالاطلاق ولو مع التمكن منه، ولا يدل على الاشتراط قوله (عليه السلام): السلطان أحق بذلك (2)، فانه فيما كان السلطان حاضرا ورؤي أن يصلي، فليس لاحد أن يمنع من ذلك حتى الوارث لكونه أحق بذلك، فلا دلالة فيه ان اقامة صلاة الميت مشروطة باذن الامام حتى مع التمكن من ذلك.

وبالجملة لو كان هنا دليل دل بصراحته على الاشتراط أو دل باطلاقه على ذلك أو على عدمه فيكون متبعا، ولاجل ذلك فالتزم المصنف ( رحمه الله ) باجراء أصالة عدم الاشتراط وكون ذلك مخالفا للاصل، وانه يقتضي عدم الاشتراط.

1 – راجع الوسائل 27: 11، الباب: 3 من ابواب صفات القاضي، و 27: 301، الباب: 32 من ابواب كيفية الحكم، و 28: 38، الباب: 17 من ابواب مقدمات الحدود، و 28: 56، الباب: 32 من ابواب مقدمات الحدود، و 28: 307، الباب: 1 من ابواب حد المحارب، والمستدرك 17: 241، الباب: 3 من ابواب صفات القاضي، و 18: 29، الباب: 29 من ابواب مقدمات الحدود.

2 – عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب (التهذيب 3: 206، عنه الوسائل 3: 114)، موثقة.

عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها (الكافي 3: 177، التهذيب 3: 206، عنهما الوسائل 3: 114)، موثقة.