مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص284
على هذا النحو، وكونهم أولى بالتصرف في أموال الناس ورقابهم، بتطليق زوجتهم وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرفات.
ويدل على ذلك قوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم (1)، فان الظاهر من الاولوية الاولوية في التصرف وكونهم وليا لهم في ذلك لا بمعنى آخر، وقوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله (2)، ومعنى الاولى بالتصرف ليس هو جواز تصرفهم بغير الاسباب المعدة لذلك ومباشرتهمعلى غير النسق الذي يباشر المالك على هذا النسق، بل معناه كونهم اولى في التصرف بالاسباب المعينة ومباشرتهم بالاسباب التي يباشر بها الملاك، بأن يطلق الامام زوجة شخص ثم يزوجها بعقد النكاح اما لنفسه أو لغيره، أو يتصرف في دار الغير ببيعها لشخص آخر أو تصرفه فيها بنفسه.
بل هذا ثابت بالروايات المتواترة، وفي خطبة حجة الوداع: من كنت مولاه فهذا على مولاه، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا: بلى (3).
بل في صحيح الترمذي، وروي عنه الجامع الصغير وفسره – الذي للسيوطي في فضائل على (عليه السلام) – انه (عليه السلام) كان في بعض الحروب أخذوا اساري وكانت فيهن جارية حسناء فاختص بها على (عليه السلام)، فوقع جماعة في الوسوسة، وإذا رجعوا الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن ينزع الاول لامة حربه مشى الى النبي ( صلى الله عليه وآله )، وكان رسمهم على المشي إليه ( صلى الله عليه وآله ) قبل الذهاب الى بيوتهم إذا رجعوا عن الحرب، فشكى عن على (عليه السلام) ان الجارية كانت فيئا للمسلمين فاختص بها على (عليه السلام).
1 – الاحزاب: 6.
2 – المائدة: 55.
3 – الحديث من المتواترات بين الخاصة والعامة، راجع الغدير 1: 14 – 158