پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص281

وجوب الاطاعة في الجهات الراجعة الى الامامة دون شخصهم وشؤونهم.

وفيه ان الادلة مطلقة من هذه الجهة فالتقييد بلا وجه، نعم جهة الامامة من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية، وان كونهم اماما ونبيا اوجبت وجوب اطاعتهم في جميع الجهات.

وبالجملة لا شبهة في دلالة الادلة على ذلك وعدم تقييدهم بجهة الامامة، هذا.

ولا بأس بالاستدلال بقوله تعالى ايضا: إذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة (1)، إذ حكمهم (عليهم السلام) ولو بما يرجع الى شخصهم من جهة من الجهات من جملة القضاء، خصوصا بضميمة قوله تعالى: ان يكون لهم الخيرة.

وأما الروايات فوق حد الاحصاء، كما ورد في وجوب اطاعتهم (2)، وفي عدة موارد من زيارة الجامعة ذكر ذلك.

وقد استدل عليه بدليل العقل، بدعوى انهم من جملة المنعمين، وشكر المنعم واجب، فاطاعتهم واجبة، لكونها من جملة الشكر الواجب.

أقول: لا شبهة في كونهم (عليهم السلام) منعما، لكونهم واسطة في الايجاد والافاضة، بل من أقوي المنعمين، وان شكرهم واجب، وان انعامهم من جملة انعام الله، وان كان ضعيفة بالنسبة الى انعام الله تعالى انعامهم، ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا بل وجوب عقلي، بمعنى ان

1 – الاحزاب: 36.

2 – عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نحن قوم فرض الله طاعتنا – الحديث (الكافي 1: 143، التهذيب 4: 132، عنهما الوسائل 9: 535)، صحيحة.