مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص278
الكلام في ولاية الفقيه
وله ( رحمه الله ): من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف.
أقول: وقبل الخوض في المسألة لا يخفى ان الافتاء من مناصب الفقيه، بل يجب له الافتاء مع الرجوع إليه واجتماع شرائط الافتاء فيه، كما يجب له القضاء، بل هو من شؤون الافتاء.
وهذا مما لا شبهة فيه، وانما الكلام في التكلم في مقامين على ما تكلم فيهما المصنف.
وبعبارة اخرى: ان للفقيه ثلاثة مناصب: 1 – الافتاء فيما يحتاج إليه الناس في عملهم، ومورده المسائلالفرعية والموضوعات الاستنباطية، وهذا مما لا شبهة في وجوبه على الفقيه، إذ للمكلف اما يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو عاملا بالاحتياط، فإذا رجع المقلد الى الفقيه يجب عليه الافتاء، نعم بناء على عدم وجوب التقليد لا يجب الافتاء، وتفصيل الكلام موكول الى باب الاجتهاد والتقليد.
2 – الحكومة والقضاوة، فلا شبهة في ثبوت هذا المنصب له ايضا بلا خلاف، كما بين في بحث القضاء.
3 – ولاية التصرف في الاموال والانفس، ويقع الكلام هنا في جهتين: الاولى: استقلال الولي بالتصرف في مال المولى عليه أو في نفسه مع قطع النظر عن كون غيره ايضا مستقلا في التصرف في ذلك وعدمه، وتوقف تصرفات ذلك الغير على اذن الولي وعدمه.