پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص277

فيها بولاية الجد مع حياة الاب (1) تكون الرواية واضحة الدالة على المدعي.

3 – هل تختص الولاية بعد موت الاب بالجد الادني أو يعم الجد الاعلى ايضا، الظاهر عدم الفرق في ذلك بين حياة الاب ومماته، فان ثبت الحكم لجميع الاجداد ثبت مطلقا والا فلا.

الظاهر هو الاول لوجود المقتضي وعدم المانع، أما الاول فلاناطلاقات باب النكاح مع التعليل المذكور في الروايات، من قوله (عليه السلام): أنت ومالك لابيك، عدم الفرق بين الاجداد في ذلك.

وأما عدم المانع فلان ما توهم من المانع ليس الا قوله تعالى: واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله (2)، فعموم الاية يشمل الولاية ايضا، فتثبت الولاية على الاجداد عند موت الاب بالطول، وان كانت ثابتة حال الحياة بالعرض، للاطلاقات المقيدة لعموم الاية، ولكن بعد الموت فلا مقيد فتخصص الحكم بالجد الادنى الدالة على ثبوتها لمطلق الاجداد مطلقا، سواء كان الاب حيا أو ميتا.

وفيه ان الاية وردت في الارث فلا يجوز التمسك بها في المقام مع ما عرفت.

1 – الوسائل 20: 289 – 291.

2 – الانفال: 75.