پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص276

وثالثة يكون القضية الشرطية مركبة من امرين، أي يكون فيها قيدين: أحدهما مولوي والاخر تكويني، كما إذا قال: ان رزقت ولدا وكان متصفا بوصف كذا فتصدق بدرهم، فان قيد الارتزاق تكويني ولكن قيد اتصافه بوصف كذا مولوي، فبالنسبة الى القيد الذي لبيان الموضوع فلا مفهوم لها، واما بالنسبة الى القيد المولوي فللقضية مفهوم، وهذه كبري كليه قد نقحناها في الاصول.

والمقام من هذا القبيل، فان قوله (عليه السلام): ان زوج الجد ابنة ابنه وكان أبوه حيا (1)، بالنسبة الى قيد التزويج فالقضية سيقت لبيان الموضوع،فلا مفهوم لها مع انتفاء القيد، واما بالنسبة الى القيد الاخر، وهو كون الاب حيا والجد وصيا فالقيد مولوي فتدل على المفهوم، فينتفي الحكم عند انتفاء القيد، اذن فلا وجه للاشكال على الرواية من ناحية مجئ القيد لبيان تحقق الموضوع.

بل الوجه في عدم دلالتها على المفهوم وعلى اعتبار حياة الاب في ثبوت الولاية للجد، هو ان القيد اعني كون ابوه حيا لم يذكر مولويا ولتقييد الولاية وتخصيصها بخصوص حياة الاب، بل ذكر للتنبية على خلاف العامة من تخصيصهم ولاية الجد بصورة موت الاب، وانه مع وجود الاب لا تصل النوبة الى الجد.

فهذا الذي ذكرناه وان كان في نفسه خلاف الظاهر من الرواية، ولكن مع ملاحظة ما التزم به العامة وملاحظة الروايات الاخر، حيث صرح

1 – عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوي أبو الجارية هوي، وهوي الجد هوي وهما سواء في العدل والرضي، قال: أحب الى أن ترضى بقول الجد (الكافي 5: 396، التهذيب 7: 391، عنهما الوسائل 20: 290)، موثقة.