مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص275
الجهة الثانية: في دلالتها، وقد وقع الخلاف في أن المفهوم في قوله (عليه السلام): إذا كان الاب حيا جاز، هل هو مفهوم الشرط، أو هو مفهوم الوصف، فحكي الاول عن صاحب الجواهر (1) والثاني عن غيره.
وان كان الثاني، بأن يكون ثبوت الولاية للجد بوصف التزويج لابنه فإذا انتفى الوصف انتفى الولاية، إذ القيد جاء لبيان تحقق الموضوع، فليس من قبيل مفهوم الشرط، فانه مثل: ان رزقت ولدا فاختنه، فلا مفهوم في الرواية لتدل به على عدم الثبوت عند موت الاب، وان كان من قبيل مفهوم الشرط، فتدل على ذلك.
وقد اختار شيخنا المحقق (2) الاول واشكل في المفهوم الشرط من جهة القيد جئ به لبيان تحقق الموضوع، وان نفوذ العقد وجوازه فيما إذا كان الجد يزوج ومع عدم الزواج فليس هنا عقد حتى ينفذ أو لا ينفذ،فيكون سالبة بانتفاء الموضوع، نظير: ان رزقت ولدا فاختنه، وان ركب الامير فخذ ركابه، وأمثال ذلك، والظاهر ان المقام من قبيل مفهوم الشرط، ومع ذلك لا يدل على المقصود.
وتوضيح ذلك: ان القيد في القضية الشرطية تارة يجئ لبيان تحقق الموضوع فقط، كقولك: ان ركب الامير فخذ ركابه، ان رزقت ولدا فاختنه، فمع عدم الركوب والارتزاق لا موضوع للحكم اصلا، فضلا عن ثبوت المفهوم.
واخرى يكون القيد مولويا، وجئ به بعنوان المولوية، كقولك: ان جاء زيد فأكرمه، إذ المجئ قيد للاكرام، ولكنه ليس بالتكوين بل بالمولوية، فهذا لا شبهة في ثبوت المفهوم فيه، ودلالة انتفاء القيد على انتفاء الحكم.
1 – الجواهر 26: 102.
2 – حاشية المحقق الاصفهاني ( رحمه الله ) على المكاسب: 211.