مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص273
فيها: سئل عن تزويج الجد ابنة ابنه، فقال (عليه السلام): إذا كان الاب حيا والجد مرضيا فلا بأس (1).
فان الظاهر منها انه اعتبر في ولاية الجد امران: الاول أن يكون الاب حيا، والثاني أن يكون مرضيا، وظاهر المرضي كونه مرضيا في دينه ودنياه، فتكون دالة على اعتبار العدالة في ولاية الجد، وقد ورد هذا اللفظ في امام الجماعة ايضا (2)، واريد منه العدالة، فبالاولوية تثبت اعتبارها في ولاية الاب ايضا.
وعليه فما تقدم منا من عدم اعتبار العدالة في ولاية الاب والجد على الطفل بلا وجه لو صحت الرواية، حيث ورد اعتبارها هنا، وان عللوا الحكم هناك بوجه عقلي، كما عن الايضاح (3) وغيره، وانه ظاهر في عدم وجود الرواية هنا، وقد نقل المجلسي في شرح الكافي عن بعضهم اعتبار العدالة في ولاية الاب والجد اعتمادا على هذه الرواية.
والكلام في هذه الرواية يقع من جهتين: الاولى في سندها، والثانية في دلالتها.
أما الجهة الاولى: فسند الرواية من غير جهة جعفر بن سماعة بن
1 – عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن ابان، عن الفضل ابن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجدمرضيا جاز، قلنا: فان هوي أبو الجارية هوي، وهوي الجد هوي وهما سواء في العدل والرضي، قال: أحب الى أن ترضى بقول الجد (الكافي 5: 396، التهذيب 7: 391، عنهما الوسائل 20: 290)، موثقة.
2 – عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (التهذيب 3: 33، الاستبصار 1: 428، عنهما الوسائل 8: 359)، موثقة.
3 – ايضاح الفوائد 3: 26.