مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص272
الادنى، كالرواية الدالة على تقديم تزويج الجد على الاب (1)، وبعضها الاخر، ولكن اطلاق جملة منها على مطلق الاجداد لا ينكر، كرواية الكافي: يجوز امر الجد والاب، الشامل لمطلق الاجداد، وغيرها (2)، وذكر الجد مع الاب لا يكون قرينة لارادة الجد الادنى فقط، ففي هذه الطائفة المطلقة غنى وكفاية.
بل مقتضي التعليل لثبوت الولاية على الاب، بأن انت ومالك لابيك، إذ هو شامل بنحو القضية الحقيقية وبعنوان الاستغراق على كل الاجداد، بل يتأكد الحكم كلما تتصاعد الاجداد.
وبالجملة مقتضي طائفة من المطلقات هو ثبوت الولاية للاجداد الاعلون كما تثبت للجد الادنى ايضا، وان كان مورد بعضها خصوص الجد الادني، الا أن في غيره غنى وكفاية.
2 – هل يختص ولاية الجد بحال حياة الاب أو ثبت له مطلقا، كما هو المشهور بين المتأخرين، ولو في حال المماة ايضا.
مقتضي الاطلاقات هو عدم الفرق بين حال الحياة وحال المماة كرواية الكافي وغيرها، بل مقتضي التعليل بقوله: انت ومالك لابيك، هو ذلك ايضا، فلا وجه لتخصيصها بصورة الحياة.
نعم يظهر من رواية فضل بن عبد الملك تقييدها بصورة الحياة فقط، فان
1 – عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها، فقلت: فان هوي أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولىبنكاحها (الكافي 5: 395، عنه الوسائل 20: 289)، صحيحة.
2 – عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى (الكافي 5: 395، التهذيب 7: 390، عنهما الوسائل 20: 289)، صحيحة.