پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص271

6 – الحكم بولاية الاجداد عرضي أو طولي

الجهة السادسة: في أنه إذا فقد الاب فهل الحكم بولاية الاجداد عرضي، فلكل واحد منهم ولاية في عرض الاخر، أو طولي بمعنى ان الاقرب منهم يمنع الابعد.

ربما يتوهم الثاني لاية الارث، فاولوا الارحام بعضهم أولى ببعض، فكما ان الجد الاقرب الى الميت يمنع عن الابعد في الارث فكذلك هنا ايضا، ولكن الظاهر ان الاية واردة لحكم الارث ولا تشمل الولاية، فلكل منهما مقام غير مربوط بالاخر.

بل مقتضى الاطلاقات في باب النكاح ايضا عدم الفرق في ذلك، وكون كلهم مشتركين في ثبوت الولاية لهم في عرض الاخر مع وجود الاب وفقده، خصوصا رواية الكافي: يجوز امر الجد والاب في النكاح، ولم يوقف ولاية الجد على عدم الاخر مع عدم الاب أو مع وجوده، وكذلك في الاطلاقات الاخر.

وهذا مما لا اشكال فيه، وانما الكلام في نفوذ ولاية الجد مع عدم الاب، حيث انه ذكر ثبوت الولاية في المطلقات للجد مع الاب، فيمكن الحدس منهما انه مع فقد الاب ليس للجد ولاية على الطفل اصلا.

وبالجملة ان الكلام في الجد يقع في جهات ثلاثة: 1 – في أنه هل ثبت الولاية لغير الجد الادنى من الاجداد، أو يختصالحكم بالجد الادني، أو يعم الاجداد الاعلون ايضا.

مورد بعض الروايات الدالة على ثبوت الولاية للجد وان كان هو الجد