پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص270

اذن فلا يبقي للاية دلالة على المدعي فضلا عن القول بالتخصيص بالروايات أو ايقاع المعارضة بالعموم من وجه، بل هي أجنبية عن جهة الولاية بالمره، فضلا عن تلك القيل والقال، فافهم.

5 – هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي ايضا؟ الجهة الخامسة: هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي ايضا، فظاهر الاطلاقات هو الثاني، إذ لم يفصل فيها بين العالي والداني، بل مقتضى قوله (عليه السلام) في رواية الكافي: يجوز امر الاب والجد، وكذا غيره (1)، عدم الفرق بين الاجداد، وان الجد وان علا يشارك الاب في الولاية عرضا.

على أن مقتضي الاخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الولاية للاب معللا بأنك ومالك لابيك، فان الظاهر منها بحسب الاستغراق ان كل اب مالك لابنه وماله، انما سرى الحكم، فكل اب عال ملك للاب النازل وما في يده، لكن الاب النازل مالك لابنه وماله بالقياس استثنائي، فيكون الاب العالي ايضا كذلك.

وبالجملة، فالعمدة في المقام هو الاطلاقات والزائد عن ذلك مؤيدات.

1 – عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد (الكافي 5: 395، عنه الوسائل20: 289)، صحيحة.

عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها (الكافي 5: 395)، صحيحة.