پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص269

اليتيم كثيرا لعدم الدافع عنه، كما ذكر ذلك في بعض التفاسير (1) ايضا، بل لا بد من احراز من يجوز له التصرف ليكون تصرفه بوجه حسن وبالطريقة الوسطى من الخارج، فلا شبهة في دلالة المطلقات على ثبوت الصغرى، ومن له التصرف للاب والجد فتكون تصرفاتهم من الطريقة الوسطى وبالشريعة الحسنة.

ولو تنزلنا عن تخصيص الاية بالنهي عن التقرب التكليفي، وأردنا من ذلك مطلق النهى اعم من التكليفي والوضعي، بأن يكون المراد بها النهى عن التقرب باموال اليتيم تكليفا ووضعا، ويكون ذلك التقرب حراما تكليفا وغير نافذ وضعا.

فايضا تكون الاية خارجة عن صحة البيع من الولي مع المصلحة أو بدونه وتصرفات الولي، لما ذكرناه من الوجه من كون المراد بالباء السببية، ومن التي الطريقة الوسطي والشريعة الواضحة، دون تصرف الحسن في مال اليتيم، فأي شخص يجوز له التصرف وأي شخص لا يجوز له ذلك، فلا بد وأن يحرز من الخارج، اذن فالروايات محرزة لذلك كما عرفت.

وبالجملة فالاستدلال بالاية انما يتوقف على مقدمتين على سبيل منع الخلو كلتاهما ممنوعة: الاولى: ارادة النهي التكليفي من النهي عن التقرب بمال اليتيم، وقد عرفت ضعفه.

والثانية: أن يراد بالتي هي احسن التصرف الحسن، ليدل على جواز التصرف للمولي في مال الطفل عند وجود المصلحة له، وقد عرفتمنعه ايضا.

1 – راجع الميزان 4: 179.