پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص268

وتوضيح منع الدلالة بعد ما لم نجد رواية في تفسير الاية، ولا تعرضا لها في آيات الاحكام: ان ظاهر الاية هو النهي تكليفا في التسلط على مال اليتيم وتملكه وأكله بالباطل، وذلك لما ذكرنا في بحث التفسير ان النهي عن التقرب يختلف باختلاف الموارد، فإذا تعلق بالافعال نظير: لا تقربوا الزنا (1)، ولا تقربوا الفواحش (2) ونحوهما، يقيد حرمة الفعل وكونه بنفسه محرما، وإذا تعلق بالاعيان يدل على عدم التسلط عليها وحرمة اكلها ومبغوضية تملكها، اذن فالنهى عن التقرب بمال اليتيم نهى تكليفي لا نهى وضعي يفيد عدم نفوذ التصرف كالبيع والشراء.

والمراد بالباء هو باء السبية، نظير الباء الذي قلنا بالسببية فيه في آية التجارة عن تراض، والمراد بالتي ليس هو التقرب، والا لما كان وجه للتأنيث، بل هي اشارة الى الطريقة الوسطى الاسلامية أو الى الشريعة الواضحة المحمدية، كما عبر عن ذلك في آية اخرى بالمعروف ونهى عن أكل مال اليتيم الا بالمعروف (3).

وعليه فتكون الاية نظير آية التجارة نهيا عن اكل للمال بالباطل الا بالطريقة الوسطى وبالاسباب الشرعية، فلا تكون مربوطا بالبيع والشرى وبجهة الولاية، وانما ذكر اليتيم هنا لكون اكل المال بالباطل من مال

1 – الاسراء: 32.

2 – الانعام: 151.

3 – قوله عز وجل: وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف – الاية، النساء: 6.