پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص267

وأما الطائفة الثانية، فالاطلاق فيها تمام في باب النكاح بالمنطوق، خصوصا في رواية الكافي يجوز امر الاب والجد في النكاح، من غير تقييد بكونه صلاحا له فنتعدي الى غير باب النكاح بالاولوية كما عرفت،بل تلك الاولوية منصوصة، فانه (عليه السلام) بعد ما سئل عن تصرف الولي في مال الطفل فقال: فهل يجوز نكاح الولي؟ قال السائل: نعم، فقال (عليه السلام): فكيف لا يجوز تصرفه في الاموال (1).

ولكن مع ذلك لا يمكن تخصيص الاية بها، لا من جهة الاشكال في الاطلاقات ومنع تحققها، بل من جهة ان الكلام في مقدار ثبوت الولاية بها وجواز تصرفاتهم، أي الاولياء في مال المولي عليه، فان الظاهر من الاية ان التصرفات غير الحسن ليست بجائزة واطلاقات الروايات جوازها مع عدم المفسدة فيها، فيقع التعارض في مورد ليس فيه صلاح للولد ولا فيه مفسدة، وليس راجعا الى الولي ايضا كالاقتراض ونحوه، لما عرفت جوازه بالنسبة الى الولي، اذن فلا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المصنف من القول بالتخصيص.

ولكن للمناقشة في ذلك ايضا مجال واسع، لمنع دلالة الاية على ثبوت الولاية، وكونها اجنبية عن المقام، نعم لو كانت دالة فالامر كما ذكرناه من العموم من وجه.

1 – عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اني لذات يوم عند زياد بن عبيدالله الحارثي، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل على فقال: ما تقول يا ابا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلي، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه عليه؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي (الكافي 5: 395)، ضعيفة.