پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص265

بيان آخر للجهة الثانية: اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الاب والجد وقد استدل على ذلك بوجوه: 1 – دعوى الاجماع على ذلك.

وفيه انه بعد ذهاب المتأخرين الى عدم اعتبار شئ فيها الا عدم المفسدة، بل ذهاب بعض آخر الى عدم اعتبار شئ فيها، لا يبقي مجال لدعوى الاجماع ليكون اجماعا اصطلاحيا تعبديا وكاشفا عن قولالمعصوم (عليه السلام).

2 – دعوى ان الحكمة في جعل الولاية للاب والجد ليس الا جلب المنفعة للطفل ودفع الضرر عنه والا فتكون لغوا.

وفيه ان هذا وان كان تماما في غير الاب والجد، ولكنه لايتم فيهما، لامكان أن تكون الحكمة في جعل الولاية لهما ملاحظة حالهما من الشفقة الذاتية والرأفة الطبيعية الموجودة فيهما بالنسبة الى الاولاد، وانهما لا يقدمان على ضرره، وان كان في بعض الاحيان يفعلون في أموال الطفل ما يرجع الى نفعهم، كما ثبت ذلك في النص ايضا، كالاقتراض من مال الطفل وتقويم جاريته على نفسه، فانه أي نفع في ذلك للولد.

بل قد ورد جواز الاكل من مال الولد مع الاحتياج وان كان هذا من جهة الانفاق، ولذا قيدنا هذه الجهة في أول المطلب بأن المراد في اعتبار المصلحة في تصرفهما التصرفات الراجعة الى غير الاب والجد، والا فيجوز لهما أن يتصرفا في أموال الطفل تصرفا لا صلاح ولا فساد فيه للطفل، بل للولي فقط كالاقتراض وتقويم جاريته على نفسه والتصرف فيها.