مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص264
الشرائط معا فلو احرز المفسدة ومع ذلك اقدم على التصرف فبان كونه صلاحا، إذ لو لم يباع لكان تلفا، أو احرز الصلاح فاقدم فظهر عدم الصلاحية فيكون تصرفه هذا صحيحا، نعم لو احرز المفسدة في مورد فاقدم على التصرف فظهر كما احرزه فيكون فاسدا.
والظاهر هو الوجه الاخير، وقبل بيان وجهه فلا بد وأن يعلم ان هذه الجهة لم يحرز في كلامهم، بل لم يذكر الا بنحو الرمز والاشارة، فنقول: قد علمت أن المقيد للاطلاقات كان خبر الثمالي، فانه اعتبر عدم الفساد في تصرفات الاب والجد في مال الطفل، وهو كالمعصية قائم بأمرين: أحدهما الوجود الواقعي، وثانيهما احرازه أي تنجزه، لا يقال:ان فلانا افسد أو فعل فعلا فاسدا الا مع هذين الامرين.
كما ان الامر كذلك في عنوان المعصية، حيث ذكرنا في تحقق سفر المعصية امران: أحدهما أن يكون ما سافر الا لاجل الغرض المعلوم وهو المعصية، والثاني علم المسافر بذلك وتنجز التكليف في حقه، بحيث يكون المنجز هو الحكم الواقعي في حقه، فلو سافرت المرأة بدون رضاية الزوج فبان انها مطلقة فلا يكون سفرها معصية، أو سافرت بزعم انها مطلقة فبان خلافها فليس سفرها سفر معصية ايضا، وانما يكون سفر معصية مع اجتماع الامرين.
وبالجملة فما لم يتحقق كلا الامرين لا يتحقق المعصية، كما انه مع عدم تحقق الفساد الواقعي واحرازه في التصرف لا يقال ان تصرف الولي كان مفسدا.
وعلى هذا فيكون المقيد لتلك الاطلاقات المثبتة للولاية للاب والجد في خصوص كون تصرفهم مفسدا لمال اليتيم مع العلم به، وما لم يتنجز فلا مانع من التمسك بالاطلاقات والحكم بثبوت الولاية لهما.