مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص263
والا فتختص بالجد ويتم في الاب بعدم القول بالفصل، اذن فنرفع اليد عن الاطلاقات الدالة على ثبوت الولاية لهما مطلقا حتى مع المصلحة.
وفيه ان الاية عام لكل أحد، سواء كان ابا أو جدا أم غيرهما، فانها تنهي عن التقرب بمال اليتيم لكل أحد فنخصصها بالروايات الدالة على جعل الولاية للاب والجد ولو مع عدم المصلحة فيه، وليس بينها عموما من وجه حتى يعمل بقواعده، لانحصار الموضوع في الروايات بالاب والجد فقط، وعمومه في الاية وان كان الامر كذلك مع ملاحظة الحكم ولكن الحكم وارد على الموضوع الواحد فقط في الرواية وعلى المتعدد في الاية، فافهم.
ومن هنا يظهر الجواب عما ذهب إليه المصنف اخيرا، من التفصيل بينالاب والجد والقول بثبوتها للجد دون الاب، لعدم اطلاق اليتيم على من مات امه لتشمل الاية لهما، فانه مضافا الى اطلاق اليتيم على من مات امه انك علمت سابقا ان ولايتهما ثابتة في النكاح على الابن والبنت وفي الاموال بالاولى، فلا نحتاج الى الاستدلال بالاية على ثبوت الولاية حتى يمنع عن شمولها للاب فتختص بالجد فقط، وسيأتي الكلام في هذه الجهة.
4 – اعتبار عدم المفسدة
شرط واقعي أم لا؟ الجهة الرابعة: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة في تصرفات الاب والجد في مال الولد، فهل هذا شرط في عالم الاحراز، فلو احرز في مورد عدم المفسدة فباع مال الولد فبان وجود المفسدة في ذلك فلا يبطل البيع وينفذ التصرف، أو هو شرط في الواقع، فلو كان في مورد مفسدة واقعية فلم يحرز أو احرز عدمها فأقدمه فيكون باطلا، أو انهما من