پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص262

هكذا بالنسبة الى اولادهم، والا فمجرد كون شئ ذي صلاح لغير الطفل وان لم يكن فيه صلاح له لا يجوز التصرفات في فعله، وبالجملة ان جعل الولاية لهما عليه ليس الا لحفظ الولد وماله ودفع المضار عنه وجلب المنفعة إليه، والا فلا يجوز التصرف في ماله ولو لم يكن فيه مفسدة.

وفيه ان هذا وان كان بحسب نفسه تماما ولكن لا يتم في جميع الموارد، لامكان أن يكون الصلاح في ذلك الجعل راجعا الى الولي، وبعبارة اخرى تارة يلاحظ في جعل الولاية لهما صلاح المولي عليه فيجري فيه ذلك الحكمة، واخرى يلاحظ حال الولي، فلا شبهة انا نحتمل الثاني ايضا.

اذن فلا دافع للاطلاقات الدالة على جعل الولاية لهما عليه حتى في صورة عدم المصلحة في تصرفهم، بل يكفي مجرد الشك في ذلك ايضا، ولا يلزم العلم بعدم اعتبار المصلحة في ثبوت الولاية لهما عليه عندعدم المصلحة في التصرف.

2 – دعوى الاجماع على الاعتبار.

وفيه ان المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه ليس بحجة، لمخالفة جملة من الاعاظم في ذلك، بل نحتمل استناده الى الوجوه المذكورة هنا، لعدم الجعل في صورة عدم المصلحة، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كاشف عن رأي الحجة (عليه السلام).

3 – قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (1)، وهذه هي العمدة في المقام، بدعوى ان التصرف الخالي عن المصلحة في مال اليتيم ليس تصرفا حسنا، فيحرم للنهي عن التقرب إليه، فان اطلق اليتيم على من مات امه كما ليس ببعيد، فتشمل الاية لكل من الاب والجد،

1 – الانعام: 152.