پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص261

الجد يتقدم إذا لم يكن ضرر (1)، فان مفهومه يدل على عدم الولاية له مع الضرر، فيكون مقيدا للمطلقات فيها.

وفيه ان المفهوم وان كان موجودا ولكنه عدم الولاية مع الضرر، بل المراد به نفي أولوية الجد وتقديمه على الاب عند الضرر، وهذا غير مربوط بالرواية، فلا يكون ذلك مقيدا للاطلاقات في باب النكاح.

3 – اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة الجهة الثالثة في أنه إذا اعتبرنا عدم جعل الولاية لهما في صورة وجود المفسدة في تصرفات الاب والجد، فهل يعتبر زائدا على ذلك اعتبار المصلحة في التصرفات، بحيث لا يجوز تصرفهم إذا خلا عنها، ولو لم تكن فيه مفسدة أم لا يعتبر.

وقد تقدم ان التصرفات الراجعة الى نفس الولي ولو لم تكن فيها مصلحة جائزة بلا اشكال، وانما الكلام في غيرها، وقد استدل على الاعتبار بوجوه:1 – ان طبع المطلب وجعل الولاية لهما يقتضي ذلك، فان ذلك لاجل أن يتصرف في أموالهم بما من المصلحة من التجارة والتبديل، والا فمجرد التصرفات اللغوة بلا وجود ثمرة فيه فلا يجوز.

وبالجملة ان حكمة جعل الولاية للاب والجد بحسب الطبع هي جلب المنافع له ودفع المضار عنه، لكون الاب والجد بحسب الطبع

1 – عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد (الكافي 5: 395، عنه الوسائل 20: 289)، صحيحة.