پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص260

عدم الولاية مع الفساد، كما هو مقتضي استدلاله (عليه السلام) بالاية، وأن تصرفات الجد والاب في هذه الصورة محرمة، وبرواية الحسين بن أبي العلاء، فانها لا تدل على أخذ الاب من مال الطفل الا بمقدار قوته وعدم جواز التصرفات المسرفة فيه، فلو كان لهما ولاية على الطفل حتى مع المفسدة في التصرف لما كان لهذا النهي وجه.

وعليه فنقيد بهما الروايات المطلقة حتى الواردة في باب النكاح، ولا يضر اختصاص موردهما بالاموال، لانه إذا ثبت التقييد في ذلك فيثبت في النكاح بالأولوية لكونه اهم في نظر الشارع، بل يمكن منع تحقق الاطلاقات في باب النكاح ايضا من جهة انها ناظرة الى جعل الولاية للاب والجد، وكون ولاية الثاني مقدمة على الاول بما لهما من الرأفة الطبيعي ولاولادهم بأن يعاملوا معاملة مال نفسهم في حفظه وعدم التصرفات المتلفه فيه، فأصل جعل الولاية لهذا الموضوع مشعر لهذه الحكمة والعلة.

وعلى هذا فتصرفاتهم الموجبة لتلف أموالهم وتضررهم بما لا ينبغيينافي لذلك الحكمة والملاك، فتنقلب على العكس.

وبالجملة ظاهر جعل الولاية للاب والجد على الاولاد لرأفتهما على الطفل لكونه هبة له وموهوبا عليهم من قبل الله تعالى، كما اشير الى ذلك في جملة من الروايات، فلا تعرض فيها لصورة المفسدة لكونها على خلاف الرأفة، فلا اطلاق فيها ايضا.

وقال بعض مشائخنا المحققين (1) بوجود المقيد في باب النكاح ايضا، حيث ورد في بعض روايات جعل الولاية لهما في باب النكاح، ان تزويج

1 – حاشية المحقق الاصفهاني ( رحمه الله ) على المكاسب: 210.