مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص259
ان الابن ما له للاب، فلا شبهة في عدم امكان ارادة المالكية الحقيقية منها ليكون اللام للملك، بحيث يبيع للابن أو يؤجرها من الغير فيؤخذ اجرته وثمنه، أو يأخذ أمواله ويفعل فيها ما يشاء، خصوصا مع ملاحظة ما في بعضها، من كون موردها الابن الكبير الذي لا ولاية لهما عليه اجماعا.
وكيف وقد ورد في بعض الروايات تقويم الجارية للابن على نفسه والتصرف فيها، وفي بعضها الاخر أخذ القرض من مال الولد، فلا شبهة في عدم جريان ذلك في أموال شخص المالك بالنسبة الى نفسه، ولا يجوز أن يراد من تلك الاخبار المالكية التنزيلية، لما عرفت من عدم مالكية الاب والجد على الاولاد وأموالهم بوجه، بل لا يجوز ولايتهم على بعض ما في تلك الروايات كالولد الكبير.
فلا معنى للتنزيل هنا ايضا كما لا يخفى، بأن ينزل أموال الاولاد بمنزلة ماله في جواز التصرف فيها، وفي أنفسهم بالاجارة والبيع والشراء وأكل أموالهم، واجراء ما يجري على ماله، بحيث يكون مال الطفل ونفسه من جملة أمواله حقيقة أو حكما بلا وجه ولم يفتوه به أحد فيما نعلم، بل هي ناظرة الى جهة الاخلاقي كما عرفت، لما ذكر في بعض الروايات: ان الولد هبة موهوبة للاب، فلا ينبغي أن يعارضه فيالتصرفات، وما ورد من جواز أخذ الاب والجد من أموال الولد مع الاحتياج ليس من جهة الولاية بل من جهة وجوب انفاق الاب على الولد مع الاحتياج كعكسه كذلك.
فليس في تلك الروايات بحسب نفسها اطلاق، وعلى تقدير ثبوت الاطلاق فيها، كما ثبت في جملة من اخبار النكاح في تزويج الاب والجد الابن والبنت، لكونها مطلقة من حيث ثبوت المصلحة وعدم ثبوتها في النكاح، فلا بد من تقييدها برواية الثمالي، لانها صريحة في