مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص258
يمكن القول بعدم جعل الولاية فيه وخروجه عن مورد الروايات تخصصا، بل هذا هو المتعين، إذ لا يمكن القول بولاية الاب والجد على تزويج أولادهم كيف شاؤوا، وان كان فيه ضرر عظيم موجب لتضرره، اذن فليس هنا اطلاق اصلا من الاول فضلا عن احتياجه الى المقيد.
وبالجملة انها ناظرة الى اصل جعل الولاية لهما مع ما فيهما من الرأفة للاولاد، وليس فيها اطلاق الى سائر الجهات.
وأما اعتبار المصلحة في تصرفاتهم بأن يلتزم بعدم كفاية مجرد عدم المفسدة في ذلك بل لابد من وجود المصلحة في تصرفاتهم، وقبل بيان ذلك لابد وأن يعلم انه يجوز تصرف الولي لانفسهم في مال الطفل وان لم يكن فيه المصلحة، ومن هنا يجوز قرض الولي من مال الطفل وتقويم جاريته على نفسه مع عدم وجود المصلحة في ذلك للطفل بوجه، وهذا بالنسبة الى نفس الاولياء مما لا شبهة في جوازه.
وأما اعتبار المصلحة في غير ما يرجع الى شؤونهم فاستدل عليه بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (1)، حيث ان التقرب الى ماله بلا مصلحة فيه ليس بأحسن فلا يجوز.
وبالجملة كان كلامنا في ولاية الاب والجد، وقد اختار المصنف عدم اعتبار شئ في ولايتهما للاولاد، وقربه شيخنا الاستاذ (2) في الدورة الاخيرة.
وتمسك المصنف في ذلك بالاطلاقات الواردة في خصوص الولاية وجعلها لهما، فان الظاهر فيها ان امر الاولاد وامر أموالهم راجع الى الجد والاب، وقد رأيت أنها اجنبية عن المقام، لان المذكور في اكثرها
1 – الانعام: 152.
2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 330.