پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص257

ونظير ذلك رواية الحسين بن ابي العلاء (1) في الدلالة على عدم جواز أخذ الزائد مما يحتاج إليه، فبها تقيد تلك المطلقات.

ولا شبهة ان مورد الروايتين الخاصتين هو الاموال، ولكن ثبوت التقييد فيها يدل على ثبوته في باب النكاح ايضا بالاولوية، إذ كما ان ثبوت الولاية في باب النكاح للاب والجد دل على ثبوتها في غير باب النكاح بالاولوية لكون النكاح اهم، وهكذا ثبوت التقييد في غير باب النكاح يدل على ثبوته في باب النكاح ايضا، إذ مع عدم نفوذ تصرفات الولي فيما لا يكون فيه صلاح في الاموال ففي الاعراض بالاولى لكونها أهم.

ويؤيد ثبوت التقييد ما ورد في تقويم الجارية على الولي بقيمة عادلة وجواز اقتراض الولي من مال الولد (2)، إذ لو كان تصرفات الولي نافذا في حق الطفل مطلقا لم يكن وجه للتقويم بقيمة عادلة بل كانت القيمة النازلة ايضا وافيا، وكذلك لم يكن وجه للقرض بل كان يكفي أخذه بأي نحو شاء، هذا.

مع أنه يمكن منع تحقق الاطلاق في باب النكاح بحسب نفسه ايضا، إذ الولاية للاب والجد على الاولاد لاجل حفظهم عن وقوعهم بالمضرات وتوجههما إليهم، واما لو أوجبت الولاية توجه الضرر إليهم فمن الاول

1 – عن الحسين بن ابي العلاء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لابيك، فقال: انما جاء بأبيه الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي، فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال: أنتومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الاب للابن (الكافي 5: 136، عنه الوسائل 17: 265).

2 – قد مر ذكر الروايتين قبيل هذا، فراجع