مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص256
مال الولد وأخذهما منه من جهة كون انفاقهما عليه مع الاحتياج،فلا ربط لذلك الى جهة الولاية بوجه.
نعم لا ينكر الاطلاق لبعض ما ورد في باب النكاح، من جواز عقد الجد والاب للابن بدون اذنه وللبنت بدون اذنه، إذ ليس فيه تقييد بصورة وجود المصلحة في التصرف، ولكن سيأتي جوابه.
وثانيا على تقدير وجود المطلق كما هو كذلك لبعض ما ورد في باب النكاح من جواز تزويج الاب الابن بدون اذنه (1)، أو تمامية اطلاق الروايات المتقدمة كما زعمه المصنف ( رحمه الله ) فلابد من تقييدها بصورة وجود المصلحة بصحيحة ابي حمزة الثمالي (2)، فانها دلت على عدم جواز تصرفات الولي في مال الطفل بدون المصلحة، لقوله (عليه السلام): لا احب أن يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لابد منه، ثم استدل (عليه السلام) بقوله تعالى: والله لا يحب الفساد (3).
فلا شبهة ان قوله (عليه السلام): لا احب وان كان لا يدل على الحرمة، ولكن بضميمة استشهاده (عليه السلام) قوله تعالى: والله لا يحب الفساد يدل على الحرمة، إذ لا شبهة ان الفساد ليس قسما منه مكروها وقسما منه حراما بل هو متمحض بالحرمة.
1 – عن عبد الله بن الصلت قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع ابيها امر – الحديث (الكافي 5: 394، عنه الوسائل 20: 276).
2 – عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام): ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفر (عليه السلام): ما احب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه، ان الله لا يحب الفساد (التهذيب 6: 343، الرقم: 962، عنه الوسائل 17: 263)، صحيحة.
3 – البقرة: 205