مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص254
يشاء (1)، وانه يجوز له الاستقراض من مال الولد (2)، فلو كان الابن وماله من الاموال ملكا للاب والجد لما كان تقويم الجارية على نفسه بقيمة عادلة والاستقراض من ماله وجه بوجه، فانه لا معنى لاستقراض المالك من ملكه أو تقويم ماله على نفسه.
ومن هنا ظهر أنه ليس المراد بتلك المطلقات كون أموال الولد للوالد حقيقة أو تنزيلا بحيث يفعل فيها ما يشاء.
ثم ليس المراد من تلك المطلقات ثبوت الولاية لهما على الولد كما توهم، إذ مورد بعضها هو الولد الكبير، كالرواية المتضمنة لشكاية الولدالى النبي ( صلى الله عليه وآله ) من ابيه (3)، وما تضمن تقديم تزويج الجد على الاب في البنت معللا بأن الجد اب للاب والبنت وغيرهما (4)، فلا شبهة في عدم ثبوت ولاية الاب والجد على الولد الكبير، بل هو مستقل في التصرف في أمواله كيف يشاء.
1 – عن ابن سنان قال: سألته – يعنى ابا عبد الله (عليه السلام) – ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه (التهذيب 6: 345، الرقم: 968، عنه الوسائل 17: 263)، صحيحة.
2 – عن على بن جعفر عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، الا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا ايسر (قرب الاسناد: 119، عنه الوسائل 17: 265)، مجهولة لعبدالله بن الحسن.
3 – يأتي بعيد هذا.
4 – عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوج أحدهما وهوي أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوي الجد أحق بالجارية، لانها وأباها للجد (قرب الاسناد: 119، مسائل على بن جعفر (عليه السلام): 109، عنهما الوسائل 20: 291)، صحيحة لصحة طريق الشيخ الى كتاب على بن جعفر (عليه السلام) في الفهرست.