مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص253
كتبديل ماله بمال آخر بلا صلاح، أو لا يعتبر شئ من ذلك بل لهما الولاية عليه على وجه الاطلاق، كما ذهب إليه المصنف في أول كلامه، أو يفصل بين الاب والجد بالالتزام بنفوذ امر الجد مطلقا دون الاب، كما يظهر من آخر كلام المصنف، وجوه.
واستدل المصنف على عدم الاعتبار وثبوت الولاية على الاطلاق بالاخبار الواردة في اثبات الولاية على الطفل للاب والجد، فانها مطلقة وغير مقيدة بشئ مما ذكر.
وفيه: أولا: ان اطلاقاتها غير تام، عمدتها ما دل على أن الابن ماله للاب، وقد ذكر ذلك في جملة من الروايات (1)، وعلل نفوذ امر الاب علىالولد بذلك في بعضها (2).
ولكن لا دلالة فيها بوجه على المدعي، فان من البديهي ان المراد بها ليس ما هو الظاهر منها، من كون الابن وما بيده من متملكات ابيه، وبكون الفرض من اللام هو الملك، ليكون الابن كعبد الاب والبنت كالجارية بحيث يجوز له بيعها، ولو حجر يكون حق الغرماء متعلقا بمال الولد ايضا، وهذا المعنى مقطوع البطلان.
كيف مضافا الى ما ذكرنا انه ورد في بعض الروايات ان الاب لو احتاجت الى جارية الابن يقوم على نفسه بقيمة عادلة ثم تصرف فيها بما
1 – راجع الوسائل 17: 263 – 267.
2 – عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، ان مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده الا باذنه (التهذيب 6: 345، الرقم: 967، عنه الوسائل 17: 264).