پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص252

لرفع اليد عن تلك المطلقات الكثيرة بمثل هذا الامور الظنية.

وتوهم الايضاح (1) ان ذلك خلاف حكمة الصانع بل يجوز الارجاع الى الفاسق، بديهي الفساد كما عرفت، فان ذلك له وجه في الامور الدينية لا الامور الدنيوية، على أنه ولو كان الاب والجد فاسقين الا أن رأفتهما على الاولاد اكثر بمراتب من رأفة جميع العدول عليه، إذ في الاب والجد من الشفقة الذاتية والرأفة الطبيعية بالنسبة الى أولادهم ما لا ينكر، ولو كان فاسقا.

نعم لو كان الاب والجد من الفاسقين الظالمين على الطفل، بحيث يقامرون باموال الصغار ويشترون به الخمر ويشربون وغير ذلك من الاتلافات البينة، لخرج بذلك عن جواز التصرف فيها، ونصب الحاكمالشرعي وليا آخر أو ناظرا لهم حفظا لهم لئلا يكون ظلما عليه، ولكن هذا امر آخر غير ما نحن فيه.

على أن الظاهر من الاية ان الفاسق لا يقبل قوله من دون التبين والتفحص، وهذا لا ينافي قبول قوله من جهة الولاية ما لم يعلم صدور الخيانة منه، فالولي وان كان فاسقا يقبل قوله في حق الصغار لولايته.

2 – اعتبار المصلحة في تصرفات الولي

وأما الجهة الثانية، وهي اعتبار المصلحة في تصرفات الولي، فهل يعتبر ذلك كما ذهب إليه ابن ادريس والشيخ وبعض آخر (2)، أو لهما الولاية مع اعتبار عدم المفسدة في التصرف وان لم يكن فيه صلاح اصلا،

1 – ايضاح الفوائد 2: 128.

2 – المبسوط 2: 200، السرائر 1: 441، الشرايع 2: 78، القواعد 1: 125، الارشاد 1: 36، اللمعة: 138، الدروس 3: 318، مسالك الافهام 3: 166.