مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص251
الا ما ذكره صاحب الوسيلة والايضاح، حيث استدلا على عدم ثبوتها للاب والجد الفاسقين بالاية.
واستظهر المصنف ان المراد منها قوله تعالى: ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار (1)، وضعفه.
ووجه الضعف هو ان المراد من الركون فيها ليس الركون في الامور الدنيوية، بل المراد به فيها هو الركون في الامور الدينية، ويدل على ذلك من الاية ذيلها، من قوله تعالى: فتمسكم النار، حيث ان ذلك نتيجة الركون الى الظالم في الامور الدينية لا في الامور الدنيوية، والا فلازمه عدم جواز توكيل الفاسق في الاموال الشخصية للبالغين الراشدين، وكونه من المحرمات الشخصية، فهو بديهي البطلان، ولا انه يجوز تأمين الفاسق وجعل الوديعة عنده.
ويحتمل بعيدا أن تكون المراد من الاية قوله تعالى: ان جاءكم فاسقبنبأ فتبينوا (2)، كما يظهر ذلك من قوله: واخباراته عن غيره.
وفيه انه يظهر الجواب عنه من الاية السابقة، وان المراد من ذلك ليس ما يرجع الى الجهات الشخصية بل ما يرجع الى الجهات النوعية الدينية، كما يدل على ذلك ايضا ذيل الاية، من قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين، وان لازمه عدم قبول اخبارات الشخص في حق نفسه من الاقرار ونحوه، كما تقدم من عدم جواز أن يجعل الفاسق امينا من أمواله، مع أنه لم يدل دليل على حرمته.
ومن هنا يظهر انه لا وجه لتوهم استحالة أخذ قول الفاسق وجعله أمينا في اموره، وانما يحرم ارجاع الامور الدينية إليه، اذن فلا وجه
1 – هود: 113.
2 – الحجرات: 6.